الأنظمة

نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك رقم 73 لسنة 1976

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الجامعة: جامعة اليرموك المجلس : مجلس جامعة اليرموك
  3. المادة 3أ- يتولى مجلس امناء الجامعة رسم السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعة. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحدد المجلس في نهاية كل عام دراسي عدد الطلبة الذين يمك…
  4. المادة 4يتم قبول الطلبة المستجدين في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس وفقا لتعليمات يصدرها المجلس، ويشترط في جميع الاحوال ما يلي:- أ- ان يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة ال…
  5. المادة 5يجوز للمجلس قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة المهنية في الكليات او المعاهد او المراكز العلمية في الجامعة، وتحدد شروط القبول وعدد الطلبة الذين يمكن ق…
  6. المادة 6يجوز تسجيل الطلبة للدراسات الخاصة في الجامعة وذلك في المواد التي تدرس فيها للحصول على شهادة بنتائجهم في تلك المواد ، ويتم التسجيل في هذه الحالة وفقا للشروط التي يقررها ال…
  7. المادة 7يجوز لعميد اية كلية في الجامعة قبول طلبة مستمعين في المواد التي تدرس في كليته، ويطبق على الطالب المستمع الشروط المقررة بشأن طلبة الدراسات الخاصة ، وذلك باستثناء شرطي المو…
  8. المادة 8تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه بما في ذلك ما يلي:- أ تعليمات القبول في الدراسات العليا والمعاهد والمراكز العلمية وا…