الأنظمة
نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك رقم 73 لسنة 1976
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الجامعة: جامعة اليرموك المجلس : مجلس جامعة اليرموك
- المادة 3أ- يتولى مجلس امناء الجامعة رسم السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعة. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحدد المجلس في نهاية كل عام دراسي عدد الطلبة الذين يمك…
- المادة 4يتم قبول الطلبة المستجدين في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس وفقا لتعليمات يصدرها المجلس، ويشترط في جميع الاحوال ما يلي:- أ- ان يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة ال…
- المادة 5يجوز للمجلس قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة المهنية في الكليات او المعاهد او المراكز العلمية في الجامعة، وتحدد شروط القبول وعدد الطلبة الذين يمكن ق…
- المادة 6يجوز تسجيل الطلبة للدراسات الخاصة في الجامعة وذلك في المواد التي تدرس فيها للحصول على شهادة بنتائجهم في تلك المواد ، ويتم التسجيل في هذه الحالة وفقا للشروط التي يقررها ال…
- المادة 7يجوز لعميد اية كلية في الجامعة قبول طلبة مستمعين في المواد التي تدرس في كليته، ويطبق على الطالب المستمع الشروط المقررة بشأن طلبة الدراسات الخاصة ، وذلك باستثناء شرطي المو…
- المادة 8تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه بما في ذلك ما يلي:- أ تعليمات القبول في الدراسات العليا والمعاهد والمراكز العلمية وا…