المادة 6 من نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك رقم 73 لسنة 1976

يجوز تسجيل الطلبة للدراسات الخاصة في الجامعة وذلك في المواد التي تدرس فيها للحصول على شهادة بنتائجهم في تلك المواد ، ويتم التسجيل في هذه الحالة وفقا للشروط التي يقررها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة