المادة 7 من نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك رقم 73 لسنة 1976
يجوز لعميد اية كلية في الجامعة قبول طلبة مستمعين في المواد التي تدرس في كليته، ويطبق على الطالب المستمع الشروط المقررة بشأن طلبة الدراسات الخاصة ، وذلك باستثناء شرطي المواظبة وتقديم الامتحان، ولا يمنح الطالب اية شهادة في هذه الحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026