المادة 3 من نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1977
لا تطبق احكام المادتين 3 و 5/ا من تعليمات علاوات غلاء المعيشة لسنة 1951 على المرشحين والوكلاء والتلاميذ العسكريين والجنود الاغرار والتلاميذ المنصوص عنهم في المادة 25 من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية رقم 2 لسنة 1972.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026