المادة 4 من نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1977
أ- دون الاخلال بأي من الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، يستحق الفرد الذي امضى مدة تزيد على عشرين سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وانهيت خدماته بالتقاعد مكافأة تعادل اربعة رواتب إجمالية عن كل سنة تلي السنة العشرين من خدمته.
ب- لغايات احتساب المكافاة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء السنة سنة كاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026