الأنظمة
نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1977
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ 1/ 9/ 1977.
- المادة 2يطبق الكادر المرفق على افراد القوات المسلحة الاردنية المنصوص عنهم في المادة 25 من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية رقم 2 لسنة 1972.
- المادة 3لا تطبق احكام المادتين 3 و 5/ا من تعليمات علاوات غلاء المعيشة لسنة 1951 على المرشحين والوكلاء والتلاميذ العسكريين والجنود الاغرار والتلاميذ المنصوص عنهم في المادة 25 من ق…
- المادة 4أ- دون الاخلال بأي من الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، يستحق الفرد الذي امضى مدة تزيد على عشرين سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وانهيت خ…
- المادة 5يلغى النظام رقم 61 لسنة 1976. كادر افراد القوات المسلحة الاردنية الراتب الاساسي الرتبةمقدار الزيادة السنوية بالدينار مرشح بالخدمة116-120دينار واحد وكيل اول132-134دينار وا…