المادة 5 من نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1977

يلغى النظام رقم 61 لسنة 1976. كادر افراد القوات المسلحة الاردنية الراتب الاساسي الرتبةمقدار الزيادة السنوية بالدينار مرشح بالخدمة116-120دينار واحد وكيل اول132-134دينار واحد وكيل اول116-119دينار واحد رقيب اول91-95دينار واحد رقيب86-89دينار واحد عريف81-85دينار واحد جندي اول77-88دينار واحد جندي72 - 75دينار واحد تلميذ عسكري (مرشح)79- جندي اغرار30- تلميذ30-

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة