الأنظمة
نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم (37) لسنة 2 رقم 59 لسنة 2007
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون مراقبة سلوك الاحداث النافذ المفعول 0 الوزير:وزير ال…
- المادة 3أ- تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى ( لجنة مراقبة سلوك الاحداث ) برئاسة حاكم اداري برتبة متصرف او مدير قضاء يسميه المحافظ وعضوية كل من :- 1-ممثل عن وزارة التنمية الاجت…
- المادة 4تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-المتابعة اليومية لاي مخالفة لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ?ب-القيام بجولات دورية على المحال واماكن الت…
- المادة 5يرفع المحافظ تقريراً شهرياً للوزير يبين فيه طبيعة المخالفة لاحكام القانون والضبوطات المنظمة بحق المخالفين لاحكامه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
- المادة 6يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0