المادة 4 من نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم (37) لسنة 2 رقم 59 لسنة 2007
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
?أ-المتابعة اليومية لاي مخالفة لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ?ب-القيام بجولات دورية على المحال واماكن التسول المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للقانون التي يصدرها الوزير 0 ?ج-تحرير الضبوطات بحق المخالفين ورفعها للجهات القضائية المختصة 0 ?د-اعداد تقرير شهري بنتيجة اعمالها ورفعه الى المحافظ حسب مقتضى الحال 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026