المادة 3 من نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم (37) لسنة 2 رقم 59 لسنة 2007
أ- تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى ( لجنة مراقبة سلوك الاحداث ) برئاسة حاكم اداري برتبة متصرف او مدير قضاء يسميه المحافظ وعضوية كل من :-
1-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه مدير التنمية الاجتماعية في المحافظة 0
2-ممثل عن وزارة السياحة يسميه مدير السياحة في المحافظة 0
3-ممثل عن مديرية الامن العام يسميه مدير الشرطة في المحافظة 0
4-ممثل عن امانة عمان الكبرى او بلدية مركز المحافظة او أي بلدية اخرى يسميه امين عمان او رئيس البلدية حسب مقتضى الحال 0
ب- يكون مقر اللجنة في مبنى المحافظة او أي مكان آخر يعتمده المحافظ وتتولى المحافظة بالتعاون والتنسيق مع امانة عمان الكبرى او البلديات والدوائر الرسمية المعنية توفير الوسائل اللازمة لقيام اللجنة بمهامها وتحتفظ اللجنة بالسجلات اللازمة لاعمالها 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على الاقل وتتخذ توصياتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها على الاقل 0
د- يسمي الحاكم الاداري احد موظفي المحافظة امين سر للجنة يتولى اعداد محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026