المادة 3 من نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 36 لسنة 2006

أ- تختص محكمة استئناف عمان الشرعية بالنظر والفصل في الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ورؤساء التنفيذ فيها في محافظات عمان والبلقاء ومأدبا والكرك والزرقاء والمناطق التابعة لاي منها وفق نظام التقسيمات الادارية المعمول به ونظام تشكيل المحاكم الشرعية فيها 0 ب- تختص محكمة استئناف القدس الشرعية بالنظر والفصل في الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة القدس الشرعية الابتدائية ورئيس التنفيذ فيها 0 ج- تختص محكمة استئناف اربد الشرعية بالنظر والفصل في الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ورؤساء التنفيذ فيها في محافظات اربد والمفرق وجرش وعجلون والمناطق التابعة لاي منها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به ونظام تشكيل المحاكم الشرعية فيها 0 د- تختص محكمة استئناف معان الشرعية بالنظر والفصل في الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ورؤساء التنفيذ فيها في كل من محافظات معان والطفيلة والعقبة والمناطق التابعة لاي منها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به ونظام تشكيل المحاكم الشرعية فيها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة