الأنظمة
نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 36 لسنة 2006
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تشكل بمقتضى احكام هذا النظام محكمة استئناف شرعية في كل من عمان والقدس واربد ومعان 0
- المادة 3أ- تختص محكمة استئناف عمان الشرعية بالنظر والفصل في الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ورؤساء التنفيذ فيها في محافظات عمان والبلقاء ومأدبا والكرك وال…
- المادة 4أ- تباشر محكمة استئناف معان الشرعية عملها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار يصدره لهذه الغاية وينشر في الجريدة الرسمية وتستمر محكمة استئناف عمان الشرعية في…
- المادة 5يلغى ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم (129) لسنة 2003 ) ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام 0