المادة 5 من نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 36 لسنة 2006
يلغى ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم (129) لسنة 2003 ) ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026