المادة 4 من نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 36 لسنة 2006

أ- تباشر محكمة استئناف معان الشرعية عملها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار يصدره لهذه الغاية وينشر في الجريدة الرسمية وتستمر محكمة استئناف عمان الشرعية في النظر والفصل في الدعاوى التي اصبحت ضمن اختصاص محكمة استئناف معان الشرعية الى حين صدور ذلك القرار 0 ب- عند صدور القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم احالة جميع الدعاوى التي اصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة استئناف معان الشرعية اليها من محكمة استئناف عمان الشرعية ما لم تكن هذه الدعاوى محجوزة للمرافعة او لاصدار القرار فيها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة