الأنظمة

نظام محكمة بدائية لواء الزرقاء رقم 46 لسنة 1965

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام محكمة بدائية لواء الزرقاء لسنة 1965) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1965/5/20.
  2. المادة 2تشكل محكمة بدائية في لواء الزرقاء ويكون مكان انعقادها مدينة الزرقاء ودائرة اختصاصها لواء الزرقاء.
  3. المادة 3يستثنى من دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية لواء الزرقاء.