المادة 3 من نظام محكمة بدائية لواء الزرقاء رقم 46 لسنة 1965

يستثنى من دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية لواء الزرقاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة