المادة 2 من نظام محكمة بدائية لواء الزرقاء رقم 46 لسنة 1965
تشكل محكمة بدائية في لواء الزرقاء ويكون مكان انعقادها مدينة الزرقاء ودائرة اختصاصها لواء الزرقاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة