الأنظمة
نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات- رقم 852 لسنة 1966
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة (الاراضي المكشوفة) أية أرض خالية من البناء وتشمل ايضا الاراضي المحيطة…
- المادة 3لامين القدس او رئيس اية بلدية باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية ان يكلف مالكي الاراضي المكشوفة او الانشاءات القيام باي عمل او اعمال تتعلق بتلك الاراضي المكشوفة او الانشاء…
- المادة 4اذا تخلف مالك الارض مكشوفة او انشاءات عن تنفيذ ما طلب منه بمقتضى المادة السابقة ضمن المدة المضروبة وعلى وجه يوافق عليه المهندس المسؤول في الامانة او البلدية تتولى الامانة…
- المادة 5تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا النظام انها فرضت بمقتضاه سواء كانت مستوفاة او غير مستوفاة عند صدور هذا النظام.