المادة 3 من نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات- رقم 852 لسنة 1966

لامين القدس او رئيس اية بلدية باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية ان يكلف مالكي الاراضي المكشوفة او الانشاءات القيام باي عمل او اعمال تتعلق بتلك الاراضي المكشوفة او الانشاءات وما عليها يراها ضرورية من اجل تنظيفها او تنظيمها او تجميلها ضمن المدة التي يحددها لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك