المادة 2 من نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات- رقم 852 لسنة 1966
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة (الاراضي المكشوفة) أية أرض خالية من البناء وتشمل ايضا الاراضي المحيطة بالانشاءات.
تعني كملة (الانشاءات) أية أبنية مقامة من الحجر أو الاسمنت أو الخشب أو الزينكو أو الطين او اللبن او التنك او أية مادة أخرى او أي حائط او جدار او سياج.
تعني عبارة (مالك الانشاءات اوالاراضي المكشوفة) مالك الانشاءات او الارض المكشوفة المسجل او المعروف واي شريك في ملكيتها او متولي الوقف او الوصي او القيم او الشخص الذي يتقاضى بدل ايجارها ولو لحساب غيره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026