المادة 2 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز: مركز الإسعاف الجوي المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوزير: وزير الدفاع.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير المركز.صفحة 1 من 4
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026