الأنظمة

نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مركز الإسعاف الجوي لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز: مركز الإسعاف الجوي المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. الوزير:…
  3. المادة 3أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (مركز الإسعاف الجوي) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ب- يرتبط المركز بالوزير. ج- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان وله فتح مكاتب في أي…
  4. المادة 4يتولى المركز تقديم الخدمات المتخصصة لعمليات البحث والإخلاء والإنقاذ والإسعاف الجوي من خلال ما يلي:- أ-تأمين خدمات الإسعاف الجوي ونقل المصابين جواً وبخاصة من المناطق النائ…
  5. المادة 5أ- يتولى إدارة المركز مجلس يسمى ( مجلس إدارة مركز الإسعاف الجوي) برئاسة قائد سلاح الجو الملكي الأردني وعضوية كل من :- 1- مدير طبابة سلاح الجو في الخدمات الطبية الملكية نا…
  6. المادة 6يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم …
  7. المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تحديد اسس تقديم خدمات الإسعاف الجوي وشروطه وحالاته بموافقة …
  8. المادة 8أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير للمركز وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المج…
  9. المادة 9أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المساهمة السنوية التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. 2- المساهمة السنوية التي يخصصها له سلاح الجو الملكي الأردني والخدمات…
  10. المادة 10للمركز الاستعانة بذوي الخبرة في الأجهزة الأمنية و الدفاع المدني و المؤسسات الحكومية و الأهلية ذات العلاقة.
  11. المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تنظيم شؤون المركز الإدارية والمالية. ب- تشكيل اللجان اللازمة لعمل المركز وتحديد مهامها وصلاحياتها.