المادة 5 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014
أ- يتولى إدارة المركز مجلس يسمى ( مجلس إدارة مركز الإسعاف الجوي) برئاسة قائد سلاح الجو الملكي الأردني وعضوية كل من :-
1- مدير طبابة سلاح الجو في الخدمات الطبية الملكية نائبا للرئيس.
2- مدير مديرية الإسعاف في الدفاع المدني.
3- مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة.
4- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيسها.
ب- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير احد موظفي المركز أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026