المادة 4 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014

يتولى المركز تقديم الخدمات المتخصصة لعمليات البحث والإخلاء والإنقاذ والإسعاف الجوي من خلال ما يلي:- أ-تأمين خدمات الإسعاف الجوي ونقل المصابين جواً وبخاصة من المناطق النائية إلى المراكز الطبية المتخصصة. ب- مساندة الأجهزة الأمنية المختلفة في اثناء قيامها بواجباتها والمتعلقة بحماية الارواح والممتلكات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة