المادة 3 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014

أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (مركز الإسعاف الجوي) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ب- يرتبط المركز بالوزير. ج- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان وله فتح مكاتب في أي من محافظات المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك