المادة 9 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014
أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
1- المساهمة السنوية التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة.
2- المساهمة السنوية التي يخصصها له سلاح الجو الملكي الأردني والخدمات الطبية الملكية والمديرية العامة للدفاع المدني.
3- التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
4- بدل الخدمات التي يقدمها المركز.
ب- يفتح للمركز حساب لدى احد البنوك المحلية الذي يعتمده المجلس، ويتم التصرف في الأموال المودعة فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026