المادة 9 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014

أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المساهمة السنوية التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. 2- المساهمة السنوية التي يخصصها له سلاح الجو الملكي الأردني والخدمات الطبية الملكية والمديرية العامة للدفاع المدني. 3- التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 4- بدل الخدمات التي يقدمها المركز. ب- يفتح للمركز حساب لدى احد البنوك المحلية الذي يعتمده المجلس، ويتم التصرف في الأموال المودعة فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك