المادة 8 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014

أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير للمركز وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات الصادرة عنه. 2- الإشراف على المركز وعلى جهازه التنفيذي وسير العمل فيه. 3- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأنشطة المركز وعرضها على المجلس. 4- تمثيل المركز لدى الغير. 5- إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه للمجلس. 6- توقيع الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها. 7- إعداد التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمركز ورفعها للمجلس. 8- إعداد التقرير السنوي للمركز ورفعه للمجلس. 9- أي مهام أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك