المادة 8 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014
أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير للمركز وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات الصادرة عنه.
2- الإشراف على المركز وعلى جهازه التنفيذي وسير العمل فيه.
3- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأنشطة المركز وعرضها على المجلس.
4- تمثيل المركز لدى الغير.
5- إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه للمجلس.
6- توقيع الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.
7- إعداد التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمركز ورفعها للمجلس.
8- إعداد التقرير السنوي للمركز ورفعه للمجلس.
9- أي مهام أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026