المادة 7 من نظام مركز الإسعاف الجوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تحديد اسس تقديم خدمات الإسعاف الجوي وشروطه وحالاته بموافقة الوزير. ج- التعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بمهام المركز. د- اقرار برامج التأهيل والتدريب للعاملين في المركز. ه- اقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز مع الغير. و- مناقشة التقرير السنوي للمركز واقراره. ز- تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات المركز وتحديد اتعابه. ح- تحديد مقدار بدل الخدمات التي يقدمها المركز بموافقة الوزير. ط- أي أمور أخرى ذات علاقة بمهام المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك