المادة 1 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012
يسمى هذا النظام ( نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2012 ) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026