المادة 2 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 0 الوزير:وزير العمل 0 المجلس:مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 0 المركز:مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني المشكل وفق احكام القانون 0 المدير:مدير المركز 0 اللجنة:اللجنة التوجيهية للمركز المشكلة وفق احكام هذا النظام 0 المهنة:مجموعة اعمال حرفية متجانسة من حيث طبيعتها لها مستويات مختلفة 0 المستويات المهنية الثلاثة:مستويات العامل المهني والعامل الماهر والعامل محدد المهارات كما هي مصنفة وفق احكام نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين النافذ 0 المؤسسة:المنشأة المعتمدة وفق احكام هذا النظام لتنفيذ احد برامج التدريب والتعليم المهني والتقني في المستويات المهنية الثلاثة 0 ضبط الجودة:التحقق من نوعية مخرجات البرامج التدريبية و مدى مطابقتها لمعايير التدريب والتعليم المهني والتقني 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026