الأنظمة
نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2012 ) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني وال…
- المادة 3بالاضافة الى مهام المركز وصلاحياته المنصوص عليها في القانون ، يتولى المركز ما يلي :- أ-إعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها 0 …
- المادة 4أ- تشكل في المركز لجنة تسمى ( اللجنة التوجيهية للمركز ) برئاسة أمين عام وزارة العمل وعضوية كل من :- 1-المدير نائباً للرئيس 0 2-ممثل عن وزارة التربية والتعليم 0 3-ممثل عن …
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد السياسة العامة للمركز ورفعها للمجلس لاقرارها 0 ب-دراسة معايير الاعتماد وضبط الجودة وتطوير اي منها ورفعها للمجلس لإقرارها…
- المادة 6تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينه…
- المادة 7أ- يسمي الوزير من بين موظفي وزارة العمل مديراً للمركز 0 ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1-إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال المركز وتقديمها للجنة ومتابعة …
- المادة 8يشترط لترخيص المؤسسة توافر ما يلي :- أ- مدير متفرغ لادارة المؤسسة حاصل على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في احدى التخصصات التي يحددها المجلس 0 ب- سند ملكية أو عقد ايجا…
- المادة 9يشترط لاعتماد المؤسسة توافر ما يلي :- أ- المستلزمات التدريبية الملائمة لتنفيذ البرامج المهنية 0 ب- خطة تدريبية للبرنامج المهني مبين فيها اسم البرنامج ومستواه ومدته وعناصر…
- المادة 10يجوز للمركز اعتماد برامج تدريبية لمؤسسات قائمة بمقتضى احكام تشريعات اخرى شريطة توافر شروط الاعتماد المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام 0
- المادة 11أ - يقدم طلب الترخيص او الاعتماد إلى المركز على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة 0 ب-يتولى المركز دراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط المنصوص…
- المادة 12على المؤسسة الاحتفاظ بالبيانات والسجلات المتعلقة بالكادر التدريبي والمتدربين لمدة خمس سنوات ، وللمركز الحق في الاطلاع عليها في اي وقت 0
- المادة 13أ- يشترط لمنح اجازة مزاولة المهنة لاي من المستويات المهنية الثلاثة اجتياز المتقدم لاختبار مزاولة المهنة بعد استكماله للمتطلبات والشروط وفق احكام هذا النظام والتعليمات الص…
- المادة 14أ-1- يستوفي المركز رسما مقداره ثلاثمائة دينار عن الترخيص وخمسون دينارا عن اعتماد كل برنامج مهني 0 2- تستثنى البرامج المهنية التي يتم تنفيذها في القطاع العام من رسوم الاعت…
- المادة 15تعتبر جميع اجازات مزاولة المهنة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام كأنها صادرة بمقتضاه 0
- المادة 16أ- مع مراعاة احكام القانون لا يجوز لاي مؤسسة ، من غير مؤسسات القطاع العام ، مزاولة التدريب والتعليم المهني والتقني الا بعد اعتماد برامج التدريب التي تنفذها وفق احكام هذا …
- المادة 17على المؤسسات القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه 0
- المادة 18لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0
- المادة 19يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0