المادة 5 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد السياسة العامة للمركز ورفعها للمجلس لاقرارها 0 ب-دراسة معايير الاعتماد وضبط الجودة وتطوير اي منها ورفعها للمجلس لإقرارها 0 ج-تشكيل اللجان الفنية وفرق العمل اللازمة لمساعدة المركز على القيام بمهامه 0 د-اجراء تقييم دوري لمدى ملاءمة البرامج المهنية مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته 0 ه- اي مهام اخرى يكلفها المجلس بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك