المادة 5 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد السياسة العامة للمركز ورفعها للمجلس لاقرارها 0
ب-دراسة معايير الاعتماد وضبط الجودة وتطوير اي منها ورفعها للمجلس لإقرارها 0
ج-تشكيل اللجان الفنية وفرق العمل اللازمة لمساعدة المركز على القيام بمهامه 0
د-اجراء تقييم دوري لمدى ملاءمة البرامج المهنية مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته 0
ه- اي مهام اخرى يكلفها المجلس بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026