المادة 6 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك