المادة 7 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012

أ- يسمي الوزير من بين موظفي وزارة العمل مديراً للمركز 0 ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1-إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال المركز وتقديمها للجنة ومتابعة تنفيذها 0 2-ادارة اعمال المركز والاشراف على جهازه الاداري بما يضمن حسن سير العمل فيه 0 3-الاشراف على سير الاختبارات المهنية ومراقبتها 0 4-اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير او اللجنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك