المادة 9 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012
يشترط لاعتماد المؤسسة توافر ما يلي :-
أ- المستلزمات التدريبية الملائمة لتنفيذ البرامج المهنية 0
ب- خطة تدريبية للبرنامج المهني مبين فيها اسم البرنامج ومستواه ومدته وعناصره التدريبية وجميع متطلباته 0
ج- مادة تعليمية نظرية وعملية تغطي العناصر التدريبية التي يتضمنها البرنامج المهني 0
د- مدرب واحد مؤهل فنياً وتربوياً لكل مجموعة تدريبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026