المادة 10 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012
يجوز للمركز اعتماد برامج تدريبية لمؤسسات قائمة بمقتضى احكام تشريعات اخرى شريطة توافر شروط الاعتماد المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026