المادة 12 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012
على المؤسسة الاحتفاظ بالبيانات والسجلات المتعلقة بالكادر التدريبي والمتدربين لمدة خمس سنوات ، وللمركز الحق في الاطلاع عليها في اي وقت 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026