المادة 13 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012
أ- يشترط لمنح اجازة مزاولة المهنة لاي من المستويات المهنية الثلاثة اجتياز المتقدم لاختبار مزاولة المهنة بعد استكماله للمتطلبات والشروط وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- تمنح إجازة مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات على ان يتم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء مدتها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026