المادة 16 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012

أ- مع مراعاة احكام القانون لا يجوز لاي مؤسسة ، من غير مؤسسات القطاع العام ، مزاولة التدريب والتعليم المهني والتقني الا بعد اعتماد برامج التدريب التي تنفذها وفق احكام هذا النظام 0 ب- في حال مخالفة المؤسسة لأي من احكام هذا النظام يتم إنذارها لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار ، وفي حال الاستمرار في المخالفة يتم بقرار من الوزير إلغاء ترخيص المؤسسة والغاء اعتماد البرامج التي تنفذها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك