المادة 17 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012
على المؤسسات القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026