المادة 5 من نظام مركز تدريب الصحفيين رقم 61 لسنة 2013
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة أدناه وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها : -
أ-اقتراح البرامج والخطط والندوات التدريبية والتأهيلية والحلقات الدراسية وتحديد مواعيدها.
ب-تنفيذ الخطط والبرامج المقررة من المجلس .
ج-اعداد التعليمات الخاصة بقبول المتدربين وتقييم ادائهم ومنحهم شهادات المشاركة.
د-تحديد المكافآت والاجور للمدربين والمحاضرين والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم.
ه- قبول تدريب الصحفيين غير الاردنيين .
و- تأمين مدربين من داخل المملكة او خارجها من ذوي الخبرات لتنفيذ برامج التأهيل والتدريب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026