المادة 5 من نظام مركز تدريب الصحفيين رقم 61 لسنة 2013

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة أدناه وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها : - أ-اقتراح البرامج والخطط والندوات التدريبية والتأهيلية والحلقات الدراسية وتحديد مواعيدها. ب-تنفيذ الخطط والبرامج المقررة من المجلس . ج-اعداد التعليمات الخاصة بقبول المتدربين وتقييم ادائهم ومنحهم شهادات المشاركة. د-تحديد المكافآت والاجور للمدربين والمحاضرين والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم. ه- قبول تدريب الصحفيين غير الاردنيين . و- تأمين مدربين من داخل المملكة او خارجها من ذوي الخبرات لتنفيذ برامج التأهيل والتدريب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة