الأنظمة

نظام مركز تدريب الصحفيين رقم 61 لسنة 2013

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مركز تدريب الصحفيين لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة الصحفيين 0 النقابة : نقابة الصحفيين 0 النقي…
  3. المادة 3ينشأ في النقابة مركز يسمى (مركز تدريب الصحفيين) يهدف الى تحقيق ما يلي :- أ-تدريب الصحفيين الممارسين والعاملين في مجال الصحافة والاعلام وتأهيلهم. ب - تنمية قدرات الصحفيين …
  4. المادة 4يشكل المجلس من غير اعضائه من الهيئة العامة لجنة للاشراف على اعمال التدريب في المركز تتألف من رئيس واربعة اعضاء.
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة أدناه وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها : - أ-اقتراح البرامج والخطط والندوات التدريبية والتأهيلية والحلقات …
  6. المادة 6تتألف الموارد المالية للمركز من المصادر التالية :- أ- المبالغ التي يقرر المجلس تخصيصها للمركز. ب-التبرعات والمنح والإعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي ي…
  7. المادة 7أ- يكون للمركز حساب خاص لدى النقابة يخضع للأحكام والاصول المالية والمحاسبية المعمول بها في النقابة . ب- تودع أموال المركز بقرار من المجلس في بنك، أو أكثر، يعتمده المجلس. …
  8. المادة 8يتولى مدقق حسابات النقابة تدقيق الحساب الخاص بالمركز سنويا وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة يبين نتائج التدقيق مرفق به التقرير السنوي للمركز .
  9. المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .