المادة 6 من نظام مركز تدريب الصحفيين رقم 61 لسنة 2013
تتألف الموارد المالية للمركز من المصادر التالية :-
أ- المبالغ التي يقرر المجلس تخصيصها للمركز.
ب-التبرعات والمنح والإعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها وفق احكام القانون.
ج- بدل التدريب لغير الاعضاء واي مبالغ اخرى تترتب عليهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026