المادة 7 من نظام مركز تدريب الصحفيين رقم 61 لسنة 2013
أ- يكون للمركز حساب خاص لدى النقابة يخضع للأحكام والاصول المالية والمحاسبية المعمول بها في النقابة .
ب- تودع أموال المركز بقرار من المجلس في بنك، أو أكثر، يعتمده المجلس.
ج- يتولى المجلس ادارة شؤون المركز المالية والادارية.
د- يقوم النقيب ورئيس اللجنة بالتوقيع على اوامر الصرف من الحساب الخاص بالمركز لغايات تحقيق أهدافه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026