المادة 7 من نظام مركز تدريب الصحفيين رقم 61 لسنة 2013

أ- يكون للمركز حساب خاص لدى النقابة يخضع للأحكام والاصول المالية والمحاسبية المعمول بها في النقابة . ب- تودع أموال المركز بقرار من المجلس في بنك، أو أكثر، يعتمده المجلس. ج- يتولى المجلس ادارة شؤون المركز المالية والادارية. د- يقوم النقيب ورئيس اللجنة بالتوقيع على اوامر الصرف من الحساب الخاص بالمركز لغايات تحقيق أهدافه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة