المادة 5 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

للمركز في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:- أ- تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تحقق اهداف المركز وتطويرها.صفحة 2 من 6 ب- تنفيذ وتطوير وتبني المشاريع والمبادرات ومتابعتها بالشراكة مع مختلف الجهات المحلية والدولية. ج- تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تنفيذ مبادرات وعقد دورات وورش عمل تدريبية وبرامج الحرف اليدوية بالتعاون مع كافة الجهات. د - تأسيس وتطوير وتسجيل الفرق الفنية والثقافية وتنفيذ الأنشطة والفعاليات والمهرجانات والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها . ه تطوير علاقات التعاون مع المنظمات الدولية وبناء علاقات شراكة واستقطاب الدعم المالي والفني للمشاريع التنموية وغيرها. و- تطوير علاقة المركز بالمراكز والهيئات المتخصصة بشؤون ثقافة الطفل والمرأة والشؤون الثقافية عامة. ز- اعداد دراسات ومسوحات ميدانية لتحديد احتياجات المجتمع المحلي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. ح- اعداد خطط الرفاه النفسي والاجتماعي وتقديم خدمات الارشاد وبرامج التنمية البشرية وتنفيذ الخدمات المجتمعية وبدائل العقوبات السالبة للحرية بالتنسيق مع الجهات المختصة ط - تطوير وتحسين المرافق المشجعة على الابتكار والابداع. ي - إصدار ونشر الكتب والمجلات والأقراص المدمجة وغيرها من وسائل المعلومات التعليمية والثقافية. ك- تأسيس وتسجيل شركات تتوافق غاياتها وأهدافها مع أهداف المركز بقرار من المجلس، وفقًا للتشريعات النافذة وبما لا يتعارض مع طبيعة عمله. ل- إنتاج الحرف والصناعات اليدوية وتسجيلها وفقا للتشريعات النافذة. م أية أنشطة أو أعمال أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة