المادة 6 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

أ- يكون للمركز مجلس يعين رئيسه ونائبه بقرار من رئيس الوزراء على أن يكون من بينهما الأمين وعضوية كل من:- 1- مدير المدينة. 2- اثنين من موظفي الأمانة لا تقل درجتهما عن الأولى من الفئة الأولى يسميهما الأمين لمدة سنتين . 3- أربعة أشخاص من المجتمع المحلي يسميهم رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد . ب- يكون المدير مقرراً للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قرارته وحفظ قيوده وسجلاته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة