المادة 6 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022
أ- يكون للمركز مجلس يعين رئيسه ونائبه بقرار من رئيس الوزراء على أن يكون من بينهما الأمين وعضوية كل من:-
1- مدير المدينة.
2- اثنين من موظفي الأمانة لا تقل درجتهما عن الأولى من الفئة الأولى يسميهما الأمين لمدة سنتين .
3- أربعة أشخاص من المجتمع المحلي يسميهم رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ب- يكون المدير مقرراً للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قرارته وحفظ قيوده وسجلاته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026