المادة 7 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الخدمات والأعمال والأنشطة التي يقوم بها المركز. ج- إقرار البرامج والمبادرات والمشاريع المتعلقة بعمل المركز د- الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة التي يبرمها المركز وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه. ه - الموافقة على الاستعانة بالخبرات في مختلف المجالات والتخصصات بما في ذلك توكيل المحامين. و- الموافقة على فتح الفروع للمركز . ز- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز . ح- مناقشة وإقرار الموازنة السنوية للمركز والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعماله. ط - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمساعدته على القيام بمهامه وتحديد مهامها وصلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها. ي- تحديد الحوافز والمكافآت للعاملين في المركز بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ك- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المركز وتحديد اتعابه. ل- الموافقة على مشاركة المركز بالفعاليات المحلية و العربية والدولية. م- اقرار التعليمات اللازمة لعمل المركز بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي يقدمها والبدلات المالية التي تصرف لأعضاء اللجان التي يشكلها المجلس. ن- أي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يعرضها الرئيس عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة