المادة 7 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022
- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار الخدمات والأعمال والأنشطة التي يقوم بها المركز.
ج- إقرار البرامج والمبادرات والمشاريع المتعلقة بعمل المركز
د- الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة التي يبرمها المركز وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه.
ه - الموافقة على الاستعانة بالخبرات في مختلف المجالات والتخصصات بما في ذلك توكيل المحامين.
و- الموافقة على فتح الفروع للمركز .
ز- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز .
ح- مناقشة وإقرار الموازنة السنوية للمركز والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعماله.
ط - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمساعدته على القيام بمهامه وتحديد مهامها وصلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها.
ي- تحديد الحوافز والمكافآت للعاملين في المركز بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ك- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المركز وتحديد اتعابه.
ل- الموافقة على مشاركة المركز بالفعاليات المحلية و العربية والدولية.
م- اقرار التعليمات اللازمة لعمل المركز بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي يقدمها والبدلات المالية التي تصرف لأعضاء اللجان التي يشكلها المجلس.
ن- أي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يعرضها الرئيس عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026