المادة 8 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لايقل عن اغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية أصوات أعضائه. ب- للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة