المادة 9 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022
أ- 1- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين مدير تنفيذي للمركز ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) في هذه الفقرة، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الأمين تسمية أحد موظفي الأمانة مديراً تنفيذياً للمركز.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- متابعة أعمال المركز وأنشطته والإشراف على سير أعماله بما في ذلك شؤونه الإدارية والمالية.
3- صرف البدلات المالية والمكافآت للعاملين في البرامج والمشاريع التي ينفذها المركز وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
4- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يفوضه المجلس بالتوقيع عليها.
5- اقتراح المشاريع والأنشطة الخاصة بالمركز وعرضها على المجلس لإقرارها.
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعماله ورفعها للمجلس.
7- التنسيق والمتابعة مع الجهات المانحة للحصول على منح للمشاريع التي ينفذها المركز.
8- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه بما في ذلك التطوعية، والمالية والإدارية والفنية.
9- إعداد التعليمات اللازمة لتطوير عمل المركز ورفعها للمجلس لإقرارها.
10- تمثيل المركز لدى الغير.
11- التنسيب للمجلس بأي أمور إدارية وفقا لما يقتضيه سير العمل في المركز.
12- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الأمين.
ج- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من العاملين في المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026