المادة 9 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

أ- 1- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين مدير تنفيذي للمركز ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) في هذه الفقرة، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الأمين تسمية أحد موظفي الأمانة مديراً تنفيذياً للمركز. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- متابعة أعمال المركز وأنشطته والإشراف على سير أعماله بما في ذلك شؤونه الإدارية والمالية. 3- صرف البدلات المالية والمكافآت للعاملين في البرامج والمشاريع التي ينفذها المركز وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 4- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يفوضه المجلس بالتوقيع عليها. 5- اقتراح المشاريع والأنشطة الخاصة بالمركز وعرضها على المجلس لإقرارها. 6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعماله ورفعها للمجلس. 7- التنسيق والمتابعة مع الجهات المانحة للحصول على منح للمشاريع التي ينفذها المركز. 8- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه بما في ذلك التطوعية، والمالية والإدارية والفنية. 9- إعداد التعليمات اللازمة لتطوير عمل المركز ورفعها للمجلس لإقرارها. 10- تمثيل المركز لدى الغير. 11- التنسيب للمجلس بأي أمور إدارية وفقا لما يقتضيه سير العمل في المركز. 12- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الأمين. ج- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من العاملين في المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة