الأنظمة

نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مركز زها الثقافي لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون أمانة عمان. الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المركز:…
  3. المادة 3أ- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ب يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان وله فتح فروع في أي من محافظات المملكة بموافقة المجلس.
  4. المادة 4يهدف المركز الى نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والاجتماعية ودعم الإبداع بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال ما يلي:- أ- تعزيز وتنمية الحس …
  5. المادة 5للمركز في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:- أ- تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تحقق اهداف المركز وتطويرها.صفحة 2 من 6 ب- تنفيذ وتطوير وتبني المشاريع والمبادر…
  6. المادة 6أ- يكون للمركز مجلس يعين رئيسه ونائبه بقرار من رئيس الوزراء على أن يكون من بينهما الأمين وعضوية كل من:- 1- مدير المدينة. 2- اثنين من موظفي الأمانة لا تقل درجتهما عن الأول…
  7. المادة 7- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الخدمات والأعمال والأنشطة التي يقوم بها المركز. ج- إق…
  8. المادة 8أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لايقل عن اغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته…
  9. المادة 9أ- 1- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين مدير تنفيذي للمركز ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. 2- على الرغم مما ورد في …
  10. المادة 10أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من موظفي الأمانة العاملين في المركز ومن الأشخاص الذين يتعاقد معهم المركز. ب- تحدد شروط اختيار الاشخاص الذين يتعاقد معهم المركز والتزاماتهم…
  11. المادة 11أ- يكون للمركز موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون …
  12. المادة 12يتمتع المركز بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الأمانة.
  13. المادة 13أ-تؤول الى المركز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لمركز زها الثقافي والالتزامات المترتبة عليه. ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع مركز زها الثقافي قبل …
  14. المادة 14يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .